تحريم دخول مكة والمدينة على غير المسلمين
دخالد المذكور
لأخ نصر المحادين يقول في سؤاله: ما الحكمة من تحريم دخول غير المسلمين الى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن الذين يشملهم هذا التحريم؟ ومتى تم ذلك التحريم وما الدليل عليه؟ وما حكم من رأى شخصا غير مسلم في المسجد الحرام أو في الحرم النبوي، وما الذي يجب عليه ان يعمله؟
٭ اتفق الفقهاء على انه لا يجوز لغير المسلم السكن او الاقامة في الحرم ودليل ذلك قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم) وقد تم هذا التحريم في السنة التاسعة من الهجرة على اصح الاقوال، وهي السنة التي حصل فيها النداء بالبراءة من المشركين.
والذين يشملهم التحريم على اصح الأقوال جميع الكفار سواء أكانوا عباد أوثان أم أهل كتاب لقوله تعالى (ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فأطلق لفظ الاشراك على الكفر.
والحكمة من تحريم دخول غير المسلمين الحرم هي النجاسة المعنوية بكفرهم وعقيدتهم الباطلة والنجاسة المادية لانهم لا يتطهرون ولا يتوقون النجاسات ودفعا لأذاهم ومكرهم وخداعهم وعبثهم بالحرم.
والمراد بالحرم مكة على اصح الاقوال، وكذلك يمنعون من الاقامة في المدينة المنورة على الراجح من اقوال الفقهاء.
ومن رأى شخصا غير مسلم في الحرم المكي او النبوي وتأكد من عدم اسلامه فعليه تبليغ المسؤولين فقط ولا يؤذيه بقول او فعل ويترك الأمر للمسؤولين.